المادة رقم 242 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

البيانات المالية للشركة القابضة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية بيانات مالية مجمعة تشمل بيان المركز المالي وبيانات الأرباح والخسائر والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها، وعليها أن تعرضها على الهيئة العامة أو اجتماع الأعضاء مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقًا للتشريعات النافذة.