المادة رقم 242 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

البيانات المالية للشركة القابضة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية بيانات مالية مجمعة تشمل بيان المركز المالي وبيانات الأرباح والخسائر والتغير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها، وعليها أن تعرضها على الهيئة العامة أو اجتماع الأعضاء مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقًا للتشريعات النافذة.