المادة رقم 243 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الأحكام العامة للشركات الأجنبية
.1 لا يجوز للشركة الأجنبية ممارسة أي أعمال تجارية في فلسطين إلا إذا كانت مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك حق الشركة الأجنبية بالمساهمة أو العضوية أو الشراكة في شركة قائمة.
2 .2 يجوز للشركة الأجنبية إضافة إلى حقها بتأسيس شركة عادية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أن تسجل أيضًا كفرع أجنبي أو مكتب تمثيلي وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
3 .3 تطبق أحكام المادة (14) من هذا القانون المتعلقة بالبيانات الواجب تسجيلها والإفصاح عنها لسجل الشركات على الشركة الأجنبية مع مراعاة طبيعتها.