المادة رقم 244 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

فرع الشركة الأجنبية العاملة
.1 لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر فرع الشركة الأجنبية العاملة في فلسطين جزءًا من الهيكل التنظيمي للشركة الأجنبية التي يقع مركز إدارتها في دولة أخرى، والتي يتم من خلالها ممارسة أعمالها التجارية باسم الشركة الأجنبية ولحسابها.
.2 لا يتمتع فرع الشركة الأجنبية بشخصية قانونية مستقلة عن الشركة الأم، ويقوم بممارسة أعماله التجارية نيابة عن الشركة الأجنبية ولحسابها.
.3 تتحمل الشركة الأجنبية المسؤولية عن أي التزامات ترتبت لمصلحة أي طرف ثالث، الناشئة عن ممارسة فرعها الأجنبي في فلسطين لأعماله التجارية.