المادة رقم 245 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسجيل فرع الشركة الأجنبية والوثائق الواجب تقديمها لسجل الشركات
.1 يقدم طلب تسجيل فرع الشركة الأجنبية إلى سجل الشركات، مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية مع ترجمة إلى اللغة العربية مصدقة حسب الأصول وفقًا للإجراءات الآتية:
أ.قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة الأجنبية أو هيئتها العامة أو من يملك الصلاحية فيها بالموافقة على تسجيل فرع أجنبي في فلسطين.
ب.نسخة عن المستندات التأسيسية للشركة الأجنبية كعقد تأسيسها ونظامها الداخلي وشهادة تسجيلها وأي وثائق أخرى ذات علاقة بتأسيسها.
ج. قائمة بأسماء أعضاء إدارة الشركة الأجنبية مع بيان جنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن فرع الشركة الأجنبية.
د. القرار أو الوكالة التي تفوض بموجبها الشركة الأجنبية شخصًا طبيعيًا ليكون المفوض بالتوقيع عن فرعها المراد تسجيله والتبلغ نيابة عنها، ويمكن تفويضه أيضًا للقيام بإجراءات تسجيل فرع الشركة الأجنبية.
ه. البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية في بلد مركزها الرئيس مصدقة من مدقق حسابات قانوني مرخص، وإذا كانت الشركة الأجنبية حديثة التسجيل يتم إرفاق شهادة من مدقق حساباتها المرخص يؤكد فيها بأن الشركة الأجنبية مسجلة حديثًا ولا يوجد بيانات مالية مدققة لها.
2 .2 يوقع طلب تسجيل فرع الشركة الأجنبية من قبل الشخص المفوض بالتوقيع عنها بموجب التفويض أو الوكالة أمام المسجل أو أمام كاتب عدل أو محامٍ مزاول أو إلكترونيًا بطريقة يمكن من خلالها التحقق من هوية المفوض بالتوقيع، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية من مستنداتها التأسيسية:
أ.الاسم والعنوان المسجل لفرع الشركة الأجنبية، وجنسيتها وشكلها القانوني ورأس مالها وعنوان المركز الرئيس للشركة الأم في بلدها.
ب. غايات فرع الشركة الأجنبية.
ج. اسم السجل الذي تم تسجيل الشركة الأجنبية فيه ورقم تسجيلها وفقًا لما ينص عليه القانون التي تأسست بموجبه.
د. أي بيانات أو معلومات أخرى يتوجب تقديمها وفقًا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
.3 يجب على فرع الشركة الأجنبية أن يزود سجل الشركات بأي تغييرات تطرأ على البيانات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصول التغيير.