المادة رقم 246 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

قبول أو رفض تسجيل فرع الشركة الأجنبية
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالموافقة على التسجيل أو رفضه وأحكام النشر، على تسجيل فروع الشركات الأجنبية.