المادة رقم 246 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

قبول أو رفض تسجيل فرع الشركة الأجنبية
تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالموافقة على التسجيل أو رفضه وأحكام النشر، على تسجيل فروع الشركات الأجنبية.