المادة رقم 247 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اسم فرع الشركة الأجنبية
.1 يخضع اسم فرع الشركة الأجنبية للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و (11) من هذا القانون.
.2 يجب أن يلي اسم فرع الشركة الأجنبية عبارة )شركة أجنبية( أو عبارة مختصرة بالأحرف (ش.أ(، ويجب بيان اسم فرع الشركة الأجنبية في جميع وثائقها الرسمية التي تستخدمها أثناء ممارستها لأعمالها والعقود التي تبرمها، مع بيان رقم تسجيلها لدى سجل الشركات وجنسيتها وعنوانها المحلي.