حق فرع الشركة الأجنبية بفتح الحسابات لدى المصارفيحق لفرع الشركة الأجنبية، بعد إتمام إجراءات التسجيل، فتح حسابات لدى أي مصرف مرخص في فلسطين وفقًا للقانون.مادة (249)