المادة رقم 248 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق فرع الشركة الأجنبية بفتح الحسابات لدى المصارف
يحق لفرع الشركة الأجنبية، بعد إتمام إجراءات التسجيل، فتح حسابات لدى أي مصرف مرخص في فلسطين وفقًا للقانون.
مادة (249)