المادة رقم 249 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

البيانات المالية لفرع الشركة الأجنبية
يجب على فرع الشركة الأجنبية المسجل وفقًا لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى سجل الشركات خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية بياناته المالية عن أعماله مصدقة من مدقق حسابات قانوني مرخص.