المادة رقم 250 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إغلاق فرع الشركة الأجنبية
.1 يتم إغلاق فرع الشركة الأجنبية وشطبه من سجل الشركات في إحدى الحالات الآتية:
أ.إذا تم حل الشركة الأجنبية في البلد الأم.
ب. إذا قررت الشركة الأجنبية إغلاق فرعها.
ج. عدم وجود مفوض بالتوقيع عن فرع الشركة الأجنبية، وعدم تصويب هذه المخالفة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
د. عدم قيام المفوض بالتوقيع بتقديم البيانات المالية المتعلقة بالفرع وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة.
.2 تطبق أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون على إغلاق فرع الشركة الأجنبية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
.3 يقدم طلب إغلاق فرع الشركة الأجنبية وشطبه إلى سجل الشركات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي من الأسباب الموجبة للإغلاق وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة.