المادة رقم 251 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تعريف المكتب التمثيلي
.1 لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر المكتب التمثيلي جزءًا من الهيكل التنظيمي للشركة الأجنبية، ويتم تسجيله لغايات القيام بنشاطات تسويقية وأعمال أخرى ذات صلة بهذه الغاية، ولا تشمل المعاملات التجارية.
.2 يحظر على المكتب التمثيلي مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق الربح بما في ذلك تأسيس الشركات المحلية أو المساهمة فيها أو القيام بأعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين، وذلك تحت طائلة شطب تسجيله وتغريمه وتحميله مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقه بالغير.
.3 تتحمل الشركة الأجنبية مسؤولية غير محدودة عن أي التزامات تجاه الغير ناشئة عن أعمال مكتبها التمثيلي.