المادة رقم 252 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسجيل المكتب التمثيلي والوثائق الواجب تقديمها لسجل الشركات
تطبق أحكام المادة (245) من هذا القانون الخاصة بتسجيل فرع الشركة الأجنبية والوثائق الواجب تقديمها إلى سجل الشركات على تسجيل المكتب التمثيلي مع مراعاة طبيعته.