المادة رقم 254 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

اسم المكتب التمثيلي
.1 يخضع اسم المكتب التمثيلي للإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و (11) من هذا القانون.
.2 يجب أن يلي اسم المكتب التمثيلي عبارة )مكتب تمثيلي( أو عبارة مختصرة بالأحرف )م.ت(. ويجب بيان اسم المكتب التمثيلي في جميع وثائقه الرسمية التي يستخدمها أثناء ممارسته لأعماله والعقود التي يبرمها مع بيان رقم تسجيله لدى سجل الشركات وجنسيته وعنوانه المحلي.