المادة رقم 255 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق المكتب التمثيلي بفتح الحسابات لدى المصارف
يحق للمكتب التمثيلي، بعد إتمام إجراءات التسجيل، فتح حسابات لدى أي مصرف مرخص في فلسطين وفقًا للقانون.