المادة رقم 256 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إغلاق المكتب التمثيلي
تطبق أحكام المادة (250) من هذا القانون المتعلقة بإغلاق فرع الشركة الأجنبية على إغلاق المكتب التمثيلي مع مراعاة طبيعته.