المادة رقم 257 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تطبيق إجراءات الإفلاس
.1 تعتبر الشركة مفلسة إذا أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
.2 يتم تطبيق إجراءات الإفلاس وفقًا لأحكام التشريعات الخاصة بالإفلاس.
.3 بعد الانتهاء من إجراءات الإفلاس والإعلان عن الشركة بأنها مفلسة، تقوم المحكمة المختصة بإعلام المسجل بقرارها النهائي بتصفية الشركة نتيجة إفلاسها ليقوم بشطبها من سجل الشركات.