المادة رقم 258 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

التصفية الاختيارية والتصفية الإجبارية
تصفى الشركة إما تصفية اختيارية بموجب قرار يصدر وفق أحكام هذا القانون، أو تصفية إجبارية بقرار قطعي من المحكمة المختصة، ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال إجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لأحكام خاصة بالتصفية وفقًا للقانون.