المادة رقم 260 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

بطلان التوزيع
.1 لا يجوز للشركة أثناء إجراءات تصفيتها توزيع أي أرباح أو عوائد، ولا يجوز أيضًا توزيع أصولها على الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين قبل تسوية جميع مطالبات الدائنين.
.2 أي توزيع يتم خلافًا لأحكام هذه المادة يعتبر باطلً.