المادة رقم 261 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
الأسس الداعية للتصفية يمكن تصفية الشركة تصفية اختيارية بناءً على قرار من الشركاء العامين أو الأعضاء أو الهيئة العامة للشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بكل نوع من الشركات.