المادة رقم 262 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

البدء بإجراءات التصفية
.1 يجب على الشركة تبليغ سجل الشركات بقرار التصفية مرفقًا بإعلان التصفية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار التصفية.
.2 يجب على سجل الشركات نشر قرار التصفية والإعلان عن التصفية على الموقع الإلكتروني لسجل الشركات فور تبلغه بذلك.
.3 يتم المباشرة بإجراءات تصفية الشركة بتاريخ قيام المسجل بنشر قرار التصفية والإعلان عنه.