المادة رقم 263 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تعيين المصفي
.1 يجب على الشركة أن تعين مصفيًا أو أكثر وفقًا لقرار التصفية.
.2 إذا تم تعيين أكثر من مصفٍ وفقًا لقرار التصفية، فإن تمثيل الشركة يكون بواسطتهم مجتمعين، ما لم ينص قرار التصفية على خلاف ذلك.