استقالة المصفي أو إقالته
.1 للشركة بموجب قرار يصدر عن الشركاء العامين أو الأعضاء أو الهيئة العامة للشركة عزل المصفي، على أن يتم تعيين مصفٍ جديد في ذات القرار.
.2 للمصفي أن يقدم استقالته وفقًا لأحكام المادة (24) من هذا القانون المتعلقة باستقالة أعضاء إدارة الشركة.