المادة رقم 266 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

صلاحيات المصفي
يحق للمصفي اتخاذ جميع القرارات والقيام بجميع الأعمال والنشاطات التي يراها ضرورية لإكمال إجراءات التصفية، ويشمل ذلك:
.1 إدارة أعمال الشركة بالقدر الضروري لإجراءات تصفيتها، بما في ذلك إنهاء أي معاملات تجارية تم إبرامها قبل قرار التصفية.
.2 حفظ قائمة بموارد الشركة، وأصولها وتحديد جميع التزاماتها.
.3 تعيين أي أشخاص أو خبراء لمساعدته بإتمام إجراءات التصفية، مع حقه بتعيين لجان وتفويضهم بأي من الواجبات أو الصلاحيات المناطة به وتحت إشرافه.
.4 أي أعمال أخرى ضرورية لاستكمال إجراءات التصفية