المادة رقم 267 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أتعاب المصفي
.1 يتم تعويض المصفي عن جميع التكاليف والمصاريف التي تكبدها من أجل القيام بعملية تصفية الشركة، ويستحق أتعاب مقابل عمله، ويتم تحديد أتعاب المصفي وإقرار المصاريف اللازمة للتصفية من قبل الشركاء العامين أو الأعضاء أو الهيئة العامة، وفي حال نشوء خلاف أو عدم صدور قرار بتحديد أتعاب المصفي أو عدم إقرار مصاريف التصفية، يحق للمصفي اللجوء إلى المحكمة المختصة.
.2 في حال وجود مطالبات للمصفي وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المصفي يعتبر دائنًا للشركة تحت التصفية.