المادة رقم 268 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إعلان التصفية
.1 يقوم المصفي بتزويد سجل الشركات بقرار التصفية مرفقًا بإعلان التصفية الذي يجب أن يتضمن الآتي:
أ. إعلام جميع دائني الشركة أن بإمكانهم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة والمطالبة بسدادها، سواء كانت الالتزامات مستحقة أم غير مستحقة.
ب. تحديد عنوان الشركة المسجل أو العنوان البريدي الذي يمكن للدائنين إرسال مطالباتهم عليه.
ج. تضمين تحذير للدائنين يفيد أنه لن يتم النظر بالمطالبات التي لا يتم تقديمها للشركة خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ تسجيل إعلان التصفية لدى سجل الشركات.
.2 يجب على الدائنين تقديم مطالباتهم على العنوان المسجل في إعلان التصفية، إما من خلال التسليم باليد أو البريد المسجل أو إلكترونياً، وفقًا للتشريعات النافذة، شريطة أن يتم تضمين إعلان التصفية العنوان الإلكتروني، ويكفي لإثبات تقديم المطالبة إقامة الدليل على أن المطالبة قدمت على العنوان المبين في إعلان التصفية.
.3 يعفى الدائنون من تقديم مطالباتهم على العنوان المسجل إذا كانت مطالباتهم مضمونة بموجب سند قابل للتنفيذ أو كانت محل نظر في دعوى مقامة أمام المحاكم قبل الشروع بالتصفية، وتعتبر مطالباتهم في هذه الحالة بأنها مقدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.