المادة رقم 269 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسجيل المطالبات
.1 يجب على المصفي تسجيل جميع المطالبات، المقدمة بما في ذلك المطالبات المضمونة بموجب سندات قابلة للتنفيذ والمطالبات التي تكون موضوع دعاوى منظورة أمام المحاكم، وإعداد قائمة بالمطالبات المعترف بها والمطالبات التي تكون محل نزاع.
.2 يجوز للشركة تقديم اعتراض لسجل الشركات على أي مطالبة مقدمة من قبل أي دائن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، ويجب أن يتضمن الاعتراض أسباب ومبررات عدم قبول المطالبة والبينات التي تؤيده، ويقوم سجل الشركات بتبليغ الاعتراض إلى الدائن خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه.
.3 إذا لم يقم الدائن الذي تم الاعتراض على مطالبته بالشروع بإجراءات قضائية أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه للمعارضة، يتم استبعاد النظر في المطالبة.
.4 إذا قام الدائن قبل استلامه لتبليغ الاعتراض على مطالبته بالشروع بالإجراءات القانونية ضد الشركة أمام المحكمة المختصة، فلا يتوجب عليه الشروع بإجراءات قانونية جديدة.
.5 لا يتوجب تقديم الديون التي تترتب على الشركة بعد تسجيل إعلان التصفية ونشره، ويجب أن يتم تسويتها قبل استكمال عملية التصفية.