المادة رقم 270 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الموازنة الأولية للتصفية
.1 يجب على المصفي إعداد موازنة أولية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل إعلان التصفية وفقًا للتشريعات الناظمة للتدقيق والمحاسبة، وتقديم هذه الموازنة خلال تلك المدة إلى الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة من أجل اعتمادها.
.2 يجب على الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة اتخاذ قرارهم بالمصادقة على الموازنة الأولية للتصفية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها لهم.
.3 يجب تقديم طلب تسجيل الموازنة الأولية للتصفية لسجل الشركات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المصادقة عليها.