المادة رقم 271 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تقرير التصفية الأولي
.1 يجب على المصفي إعداد تقرير أولي للتصفية متضمنا الآتي:
أ. قائمة بالمطالبات المسجلة.
ب.قائمة بالمطالبات المعترف بها.
ج. قائمة بالمطالبات المعترض عليها مع المبررات الداعية لذلك.
د. توضيح حول مدى كفاية موجودات الشركة لسداد التزاماتها، بما في ذلك المطالبات المعترض عليها.
ه. الإجراءات الضرورية لتصفية الشركة.
و. المدة الزمنية المتوقعة لاستكمال إجراءات التصفية.
ز. أي أمور أخرى متعلقة بالتصفية.
.2 يقوم المصفي بإعداد تقرير التصفية الأولي خلال فترة لا تقل عن تسعين يومًا ولا تزيد على مائة وعشرين يومًا من تاريخ تسجيل إعلان التصفية، وتقديمه خلال هذه المدة للشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة، للمصادقة عليه.
.3 يجب على الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة للشركة، المصادقة على تقرير التصفية الأولي خلال فترة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التقرير.
.4 يحظر على المصفي الشروع في تسديد أي مطالبات للدائنين أو دفع أي مبالغ للشركاء أو الأعضاء أو المساهمين قبل تسجيل تقرير التصفية الأولي لدى سجل الشركات، باستثناء تسديد تلك الالتزامات الناشئة عن أعمال الشركة أثناء التصفية.
.5 يجب تقديم تقرير التصفية الأولي للتسجيل في سجل الشركات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المصادقة عليه.