المادة رقم 272 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تقرير التصفية السنوي وخطة تسريع الإجراءات
.1 إذا لم يتم استكمال التصفية بعد مرور سنة على الشروع في إجراءات التصفية، يجب على المصفي أن يقدم إلى سجل الشركات تقريرًا سنويًا عن أعمال التصفية والحساب الختامي، مع توضيح التفاصيل المتعلقة بالتصفية ووضعها، ويتم تسجيل
التقرير والحساب الختامي في سجل الشركات، ونشره على الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، ويجب توضيح كافة الأعمال التي قامت بها الشركة أثناء تصفيتها في الملاحظات المرفقة مع الحساب الختامي.
.2 يجب إعداد التقرير السنوي الخاص بأعمال التصفية موضحًا فيه أسباب استمرار إجراءات التصفية، وإرساله إلى الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين، للمصادقة عليه ومن ثم تسجيله لدى سجل الشركات.
.3 إذا لم يتم الانتهاء من إجراءات التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشروع بها، يجب على المصفي أن يقدم إلى الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين خطة لتسريع إتمام أعمال التصفية، كما يجب على المصفي أن يبين أسباب التأخير واقتراح إجراءات مناسبة لإتمام التصفية في أسرع وقت ممكن، ويمكن أن تشمل الإجراءات المقترحة من قبل المصفي لتسريع إتمام التصفية، إبرام اتفاقيات مع أي أطراف أخرى لتسديد أي مطالبات أو التزامات مترتبة على الشركة، كالتنازل عن الحقوق أو إبرام تسويات أو إنهاء إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيم أو التسديد المبكر للديون أو تحصيل ديون مستقبلية مع منح خصم أو إنهاء عقود أو نقل ملكية بعض الأصول لأي طرف ثالث أو توقيع اتفاقيات تحكيم.
.4 إذا صادق الشركاء أو الأعضاء أو المساهمون على خطة تسريع أعمال التصفية، فإن المصفي يكون ملزمًا بتطبيقها، ويحتاج قرار المصادقة على خطة تسريع التصفية للحصول على ذات الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار تصفية الشركة، ويتحمل المصفي المسؤولية عن الأعمال والإجراءات الواردة في خطة تسريع التصفية إذا قام بتقديم معلومات غير كافية أو خاطئة أو مضللة.