المادة رقم 273 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تجميد إجراءات التصفية
.1 يجوز للشركة أثناء إجراءات التصفية تجميد إجراءات التصفية واستئناف أعمال الشركة بموجب قرار يصدر عن الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة.
.2 يتطلب القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ذات الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بتصفية الشركة.
.3 يجوز اتخاذ قرار بتجميد إجراءات التصفية فقط إذا قامت الشركة بتسديد أو تسوية جميع مطالبات الدائنين، سواء كانت معترض عليها أو معترف بها، وألا تكون قد باشرت أعمال التوزيع على الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين وفقًا لأحكام المادة (277) من هذا القانون.
.4 يجب أن يتضمن قرار تجميد التصفية تعيين مفوض بالتوقيع عن الشركة.
.5 يجب أن يتضمن قرار تجميد التصفية بيان من المصفي يفيد بأن جميع مطالبات الدائنين قد تم تسديدها أو تسويتها، وأن الشركة لم تباشر بالتوزيع على الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين وفقًا لأحكام المادة(277) من هذا القانون، وإذا كان للشركة أكثر من مصفٍ يجب أن يقدم البيان منهم مجتمعين.
.6 يجب تسجيل قرار تجميد التصفية لدى سجل الشركات.
.7 لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، لا يتم استبعاد النظر في مطالبات الدائنين غير المسجلة ومطالبات الدائنين المعترض عليها في حال صدور قرار بتجميد التصفية.