المادة رقم 274 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الشروع بإجراءات الإفلاس
.1 إذا أظهرت الموازنة الأولية والتقرير الأولي بأن موجودات الشركة غير كافية لتسديد جميع المطالبات المقدمة من الدائنين، يجب على المصفي في هذه الحالة أن يقدم إلى المحكمة المختصة طلبًا للشروع بإجراءات الإفلاس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المصادقة على الموازنة الأولية للتصفية والتقرير الأولي من قبل الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة للمساهمين.
.2 لا يجوز للمصفي في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يقوم بتسديد أي مطالبات للدائنين، باستثناء تلك التي نشأت أثناء إجراءات التصفية حتى تاريخ الشروع بإجراءات الإفلاس.