المادة رقم 275 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
تسوية الأمور الناشئة عن إجراءات التصفية الاختيارية يجوز للمصفي وأي دائن أو مدين لشركة تحت التصفية وأي شخص آخر ذو مصلحة، أن يقوم بمقاضاة الشركة أمام المحكمة المختصة بشأن أي مسألة نشأت عن إجراءات التصفية الاختيارية.