المادة رقم 275 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تسوية الأمور الناشئة عن إجراءات التصفية الاختيارية
يجوز للمصفي وأي دائن أو مدين لشركة تحت التصفية وأي شخص آخر ذو مصلحة، أن يقوم بمقاضاة الشركة أمام المحكمة المختصة بشأن أي مسألة نشأت عن إجراءات التصفية الاختيارية.