المادة رقم 275 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تسوية الأمور الناشئة عن إجراءات التصفية الاختيارية
يجوز للمصفي وأي دائن أو مدين لشركة تحت التصفية وأي شخص آخر ذو مصلحة، أن يقوم بمقاضاة الشركة أمام المحكمة المختصة بشأن أي مسألة نشأت عن إجراءات التصفية الاختيارية.