المادة رقم 276 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الإجراءات اللاحقة للتسوية مع الدائنين
.1 يقوم المصفي بعد تسوية مطالبات الدائنين بإعداد الآتي:
أ.الحساب الختامي للتصفية.
ب. تقرير عن إجراءات التصفية المنجزة.
ج. تصريح كتابي يفيد بأن جميع التزامات الشركة الناشئة عن المطالبات المسجلة من الدائنين قد تم تسديدها بالكامل، وأنه لا يوجد أي إجراءات عالقة ضد الشركة.
د. مسودة قرار توزيع الأصول المتبقية للشركة.
.2 يجب إعداد الحساب الختامي للتصفية وفقًا للتشريعات الناظمة للتدقيق والمحاسبة.
.3 يجب المصادقة على الوثائق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وإصدار قرار بإنهاء إجراءات التصفية من قبل الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة.
.4 لا يجوز للشركة اتخاذ قرار بإنهاء إجراءات التصفية قبل تسوية جميع المطالبات والإجراءات القانونية المتخذة في مواجهة الشركة التي من شأنها أن ترتب التزامات على الشركة في حال
عدم تسويتها.