المادة رقم 277 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

قرار توزيع الأصول المتبقية
.1 يجب توزيع الأصول المتبقية للشركة الخاضعة للتصفية بعد تسوية جميع التزاماتها على الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين وفق مقتضى الحال حسب ما ينص عليه قرار التوزيع.
.2 يتم التوزيع المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على الشركاء والأعضاء بنسبة حصة كل شريك أو عضو، ما لم تنص المستندات التأسيسية للشركة المساهمة الخصوصية على خلاف ذلك، وفي حال الشركة المساهمة العامة يتم التوزيع بما يتناسب مع الحقوق المرتبطة بالأسهم.