المادة رقم 278 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إنهاء التصفية الاختيارية
.1 يتم إنهاء التصفية الاختيارية بموجب قرار لإنهاء التصفية وفقًا لأحكام المادة (276) من هذا القانون بعد تسديد حقوق الدائنين.
.2 بعد اتخاذ قرار بإنهاء إجراءات التصفية، يجب على المصفي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار تبليغ سجل الشركات بالقرار لتسجيله ونشره على الموقع الإلكتروني لسجل الشركات، وإذا لم يقم المصفي بذلك خلال المدة المذكورة، يتم تغريمه عشرة دنانير يوميًا عن كل يوم تأخير بسبب إهماله.
.3 إذا لم يقم الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة بالمصادقة على الوثائق المشار إليها في المادة (276/1) من هذا القانون بعد تسوية حقوق الدائنين خلال فترة ستين يومًا من تاريخ تقديمها من قبل المصفي، يجوز استبدال هذا القرار بتصريح كتابي من قبل المصفي يفيد بأنه لم يتم تبني هذه الوثائق.
.4 يجب حفظ المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالشركة وفقًا للأنظمة الخاصة بحفظ السجلات، ويجب تسجيل اسم الشخص المؤتمن بالحفاظ على هذه المستندات ودفاتر الحسابات لدى مسجل الشركات، فإذا لم يقم الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة بإصدار القرار المتضمن اسم وعنوان الشخص المؤتمن، يجوز استبدال هذا القرار بتصريح كتابي من قبل المصفي يتضمن اسم الشخص المؤتمن وعنوانه.
5 .5 إذا ظهرت أي موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق للشركة بعد حلها وشطب تسجيلها، يجوز للمسجل إحالة هذا الموضوع للمحكمة المختصة لتقوم بتعيين مصفٍ قانوني أو تفويض المصفي السابق للتصرف في هذه الموجودات والحقوق أو لتحصيلها وتسويتها وفقًا لأحكام التصفية الواردة في هذا القانون.