المادة رقم 279 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

مسؤولية المصفي عن الضرر
1. يتحمل المصفي المسؤولية عن أي أضرار ناشئة عن ممارسته لواجباته تجاه الشركاء والأعضاء والمساهمين والدائنين إذا كانت ناتجة عن إهماله وتقصيره.
2. تسقط المطالبات عن أي أضرار ناتجة عن مسؤولية المصفي في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات على شطب الشركة من سجل الشركات.