المادة رقم 280 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الأسس الداعية للشروع بالتصفية
.1 يجوز للمسجل أن يطلب من المحكمة المختصة الشروع بإجراءات التصفية الإجبارية للأسباب الآتية:
أ.إذا انتهت مدة الشركة دون أن يتم تجديدها أو في حال عدم الشروع بإجراءات التصفية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائها.
ب.إذا لم تقم الشركة بتقديم بياناتها المالية لأي سنة مالية في موعد أقصاه نهاية السنة المالية التي تليها.
ج. إذا بقي شريك واحد في الشركة العادية أو بقيت الشركة العادية المحدودة بدون شريك عام، ولم يتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث ذلك إدخال شريك عام أو محدود المسؤولية، أو لم تقم الشركة بتحويل شكلها القانوني وفقًا لأحكام هذا القانون، أو في حال عدم شروعها بإجراءات التصفية.
د. إذا صدر حكم عن المحكمة المختصة بإبطال تسجيل الشركة، أو قررت المحكمة حل الشركة بموجب حكم نهائي.
ه. إذا بقيت الشركة دون مفوض بالتوقيع عنها ولم تقم بتسجيل مفوض جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب اسم المفوض السابق من سجل الشركات.
و.إذا لم يتم تقديم تقرير التصفية الأولي أو تقرير التصفية السنوي، إلى سجل الشركات وفقًا لأحكام المادتين (271) و(272) من هذا القانون.
ز. إذا بقيت الشركة أثناء إجراءات تصفيتها اختياريًا دون مصفٍ، ولم تقم بتسجيل مصفٍ جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطب اسم المصفي السابق من سجل الشركات.
ح.في أي من الحالات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
.2 يمكن وقف إجراءات التصفية الإجبارية إذا قامت الشركة بتصويب أوضاعها قبل قيام مسجل الشركات بالشروع في إجراءات التصفية الإجبارية.