المادة رقم 281 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الشروع بإجراءات التصفية الإجبارية
.1 يجب على المسجل بحكم منصبه أن يغير الوضع القانوني للشركة لتصبح تحت التصفية الإجبارية، ونشر إعلان التصفية الإجبارية على الموقع الإلكتروني لسجل الشركات في الحالات المنصوص عليها في المادة (280) من هذا القانون الخاصة بأسس وأسباب الشروع بالتصفية.
.2 يجب أن يتضمن إعلان التصفية الإجبارية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:
أ. تاريخ نشر إعلان التصفية.
ب.اسم الشركة المسجل ورقم تسجيلها.
ج. سبب التصفية الإجبارية.
د.إعلام الدائنين بأن من حقهم تقديم طلبات للمحكمة المختصة للشروع بإجراءات الإفلاس وفقًا لتشريعات الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إعلان التصفية.
.3 يجب على المسجل شطب الشركة من سجل الشركات، إذا لم يستلم المسجل من المحكمة المختصة قرارًا حول الشروع بإجراءات إفلاس الشركة الخاضعة للتصفية الإجبارية خلال سنة من تاريخ نشر إعلان التصفية الإجبارية المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة.