المادة رقم 282 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

إنهاء التصفية الإجبارية
.1 يقوم المسجل بحكم منصبه بشطب الشركة من سجل الشركات بناءً على قرار من المحكمة المختصة يفيد بانتهاء التصفية الإجبارية.
.2 تقوم المحكمة المختصة بتبليغ سجل الشركات بإتمام إجراءات التصفية الإجبارية.
.3 يتم حفظ الوثائق والدفاتر الخاصة بحسابات الشركة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.