المادة رقم 283 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

التصرف بالأصول المتبقية
تصبح أصول الشركة المتبقية بعد شطبها ملكًا للشركاء أو الأعضاء أو المساهمين، ويتم توزيعها عليهم بنسبة حصة كل شريك أو عضو، ما لم تنص المستندات التأسيسية على خلاف ذلك، وفي حال الشركة المساهمة يتم التوزيع بما يتناسب مع الحقوق المرتبطة بالأسهم.