المادة رقم 284 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

مسؤولية الشركاء والأعضاء والمساهمين عند إنهاء التصفية
.1 يتحمل الشركاء العامون مجتمعين ومنفردين مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة في التصفية حتى بعد شطبها من سجل الشركات.
.2 يتحمل الشركاء محدودو المسؤولية أو أعضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومساهمو الشركات المساهمة مجتمعين ومنفردين المسؤولية عن الالتزامات المترتبة على الشركة العادية المحدودة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاضعة للتصفية حتى بعد شطبها من سجل الشركات، وذلك في حدود ما تم توزيعه عليهم من الأصول المتبقية.
3 .3 تنقضي مطالبات الدائنين المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بمضي خمس سنوات على شطب الشركة من سجل الشركات.