المادة رقم 285 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

توقف الشركة عن ممارسة أعمالها
.1 تتوقف الشركة تحت التصفية عن ممارسة أعمالها إلا بالقدر الضروري لحسن سير التصفية، وتستمر الشركة بشخصيتها القانونية والسلطات المخولة لها بصفتها تحت التصفية، ويمثلها المصفي لغاية فسخها عند انتهاء إجراءات التصفية.
.2 يتم إضافة عبارة )تحت التصفية( إلى اسم الشركة في سجل الشركات، وعلى المصفي إضافة هذه العبارة إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.