المادة رقم 286 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

التصرفات الممنوع القيام بها للشركات تحت التصفية
.1 يعتبر باطلً:
أ.كل تصرف بأموال الشركة أو نقل لأسهمها أو تغيير في مركز أعضائها تم بعد صدور قرار التصفية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ب. كل حجز أو تنفيذ أو إجراء يتم بشأن أموال الشركة أو موجوداتها تم بعد صدور البدء في التصفية مهما كانت الغاية منه.
.2 لا يحق للمحكوم له أن يحتفظ بما أوقعه قبل بدء التصفية من حجز أو إجراء على موجودات الشركة وأموالها، إلا إذا تم التنفيذ قبل بدء التصفية.
.3 إذا أبلغ مأمور التنفيذ قبل بيع الأموال المحجوزة أو قبل إتمام معاملة التنفيذ إعلانًا بتعيين مصفٍ أو بصدور قرار تصفية، فيجب عليه أن يسلم المصفي الأموال المحجوزة أو التي استلمها من الشركة، وتكون نفقات التنفيذ دينًا ممتازًا على تلك الأموال.
.4 يعتبر كل رهن سائر على أصول الشركة أو أموالها أنشئ خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بالتصفية باطلاً، إلا إذا ثبت أنه كان بإمكان الشركة تسديد ديونها بعد إنشاء الرهن.
.5 يعتبر باطلً وإجراءً احتياليًا إزاء دائني الشركة كل انتقال أو رهن أو تسليم بضائع أو دفع أو تنفيذ أو أي تصرف أو فعل آخر يتعلق بمال أجرته الشركة أو تم معها بعد تاريخ نشوء سبب التصفية.
.6 يجب على مصفي الشركة التي تكون تحت التصفية الإجبارية أخذ إذن المحكمة في حال تطلبت مصلحة الشركة بيع موجوداتها.