المادة رقم 287 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أحكام عامة
.1 تطبق أحكام هذا الباب على اندماج وانقسام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة الخصوصية، والشركات المساهمة العامة.
.2 تعتبر الإشارة في هذا الباب إلى اجتماع الأعضاء أو اجتماع الهيئة العامة غير العادي على أنها لكل فئة من الحصص أو الأسهم أو الأوراق المالية التي يحق لها التصويت على قرار الاندماج والانقسام.
.3 إذا تعلق الاندماج أو الانقسام بشركات منظمة وفق تشريعات خاصة، فإن أحكام الاندماج أو الانقسام الواردة في هذا القانون تطبق عليها بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الواردة في تلك التشريعات.
.4 تعفى الشركات المندمجة والشركات الدامجة والشركات الناتجة عن الاندماج والشركات المرتبطة بالانقسام من رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو الانقسام.