المادة رقم 288 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

طرق الاندماج
يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق الآتية:
.1 الاندماج بطريق الضم، بحيث تندمج شركة أو أكثر )الشركات المندمجة( مع شركة أخرى (الشركة الدامجة( إذ تنقضي الشخصية القانونية للشركة أو الشركات المندمجة بحكم القانون دون تصفيتها، وتنتقل جميع حقوق وموجودات والتزامات الشركة أو الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة مقابل دفعات نقدية أو إصدار أسهم من الشركة الدامجة أو حصص عضوية في الشركة الدامجة لصالح مساهمي أو أعضاء الشركة أو الشركات المندمجة حسب مقتضى الحال.
.2 الاندماج بطريق المزج، بحيث تندمج شركتان أو أكثر )الشركات المندمجة( في شركة جديدة تنتج عن هذا الاندماج )الشركة الناتجة عن الاندماج( تقوم الشركات المندمجة بتأسيسها، وتنقضي الشخصية القانونية للشركات المندمجة بحكم القانون دون تصفيتها، وتنتقل جميع حقوقها وموجوداتها والتزاماتها للشركة الناتجة عن الاندماج مقابل دفعات نقدية أو إصدار أسهم أو حصص عضوية في الشركة الناتجة عن الاندماج لصالح مساهمي أو أعضاء الشركات المندمجة حسب مقتضى الحال.