المادة رقم 289 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الشركات تحت التصفية
يجوز أن تكون الشركات المندمجة أو أي منها تحت التصفية عند الشروع في الاندماج بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة ألا تكون قد بدأت بتوزيع أصولها على مساهميها أو أعضائها.