المادة رقم 289 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الشركات تحت التصفية
يجوز أن تكون الشركات المندمجة أو أي منها تحت التصفية عند الشروع في الاندماج بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة ألا تكون قد بدأت بتوزيع أصولها على مساهميها أو أعضائها.